الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: قوت المغتذي على جامع الترمذي
73- [190] «فيَتَحَيَّنُون الصلوات». قال عياض: معناه يَقْدُرُون حينها ليأتوا إليها فيه، والحين: الوقت من الزمان.«فقال عمر: أَوَلاَ تَبعثوا رجلاً ينادي بالصلاة؟». قال ابن سيد الناس: ظاهره مُعَارضة الحديث الأول، ويمكن الجمع بأن نداء بلال لم يكن- إذْ أشار به عمر- على صُورَة الأذان الشرعي، بل لعله على سبيل الإعلام بدخول الوقت، وإنما استقر الأذان الشرعي بعد ذلك، ولا يُعَارِض هذا رؤيا عمر؛ لجواز وقوعها بعد ذلك، وليس في حديث عمر أكثر من مطلق النداء.73 م- 192 وأبُو محذورة اسمه سمرة بن مِعْيَرْ، قال ابن سيد الناس: هذا الذي اختاره الترمذي، وقال غيره: أوس بن مِعْيَر ويقال: سمرة بن عمير.74- [195] «إذا أذَّنْتَ فترَسَّل»: هو ترك العجلة مع الإبانة.«وإذا أقمت فاحْدُرْ»، بإهمال الحاء والدال، وتضم وتكسر. ويُروى: «فاحذِم» بالذال المعجمة والميم، وكلاهما بمعنى الإسراع. والمعتصر هو كناية الداخل لقضاء حاجته، وأصل الاعتصار: ارتجاع العطي.75- [204] «خرج رجل من المسجد بعدما أُذّن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عَصَى أبا القاسم». قال ابن سيد الناس: ذكر بعضهم أن هذا موقوف، وقال أبو عمر: هو مسند عندهم.وقال: لا يختلفون في هذا وذاك، إنهما مُسندان مرفوعان يعني هذا، وقول أبي هريرة. ومن لم يُجِبْ- يعني الدعوة- فقد عصى الله ورسوله.76- [206] عن عبد الله بن عبَّاس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من أذَّن سَبع سنين محتسبًا كتب له براءة من النار». روى ابن حبَّان من حديث ثوبان: «من حافظ على النداء بالأذان سنة، أوجب الجنة».وروى ابن ماجه من حديث ابن عمر: «من أذن اثنتي عشرة سنة، وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم سِتُّون حسنة، وبإقامته ثلاثون حسنة».وروى أبو الفتح من حديث أبي هريرة: «من أذن خمس صلوات إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه».قال ابن سيد الناس: ولا تعارض بين هذه المُدَدِ المختلفة في الإقامة بوظيفة الأذان- بالطول والقِصَر- لاختلاف الثواب المترتب عليها. ففي حديث أبي هريرة: «غفر له ما تقدم من ذنبه» وهو وإن كان ثوابًا حسنًا، فليس فيه ما يقتضي دخول الجنة، ولا البراء من النار؛ لما قد يحدث عنه بعد، مما قد يطلب بعهدته. وحديث ثوبان المقيّد بِسَنَة، أطول مدةً، وأكمل ثوابًا؛ إذ الوعد فيه محقق فهو يقتضي السلام مما يحول بينه وبين الجنة فيما تقدم له قبل الأذان- تلك المدة- وما تأخر عنها. وحديث ابن عباس المقيد بسبع سنين كذلك أيضًا، إذ البراءة من النار أمر زائد على دخول الجنة، وليس كل من دخلها سلم من النار.وحديث ابن عمر الأطول منها كلها، مدةٌ تضمن- مع وجوب الجنة له- زيادة تسعين حسنة كل يوم على الأذان والإقامة، تقتضي زيادةً في رفع الدرجات في الجنة.77- [207] «الإمام ضامن، والمؤذِّن مؤتمن». قال ابن العربي: اختلف في معناه، فقيل: ضامن، أي: راع، وقيل: حافظ لعدد الركعات. قال: وهما ضعيفان لأن الضمان في اللغة بمعنى: الرعاية والحفظ لا يوجد، وحقيقة الضمان في اللغة والشريعة هو: الالتزام، ويأتي بمعنى الوعاء، لأن كل شيء جعلته في شيء، فقد ضمنته إياهُ. فإذا عرف مَعْنى الضمان، فإن ضمان الإمام لصلاة المأمُوم: هو التزام شروطها، وحفظ صلاته في نفسه؛ لأن صلاة المأموم تنبني عليها، فإن أفسد صلاته، فسدت صلاة من ائْتم به، فكان غارمًا لها.وإنما قلنا بمعنى الوعاء، فقد دخلت صلاة المأموم في صلاة الإمام؛ لتحمل القراءة عنه، والقيام إلى حين الركوع والسَّهْو، ولذلك لم يَجُزْ صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن ضمان الواجب بما ليس بواجب محال، وهي فائدة.قوله: «اللهم أرشد الأئمة» فإنهم إذا رشدوا بإجراء الأمور على وجهها صحَّت عبادتهم في نفسها.«واغفر للمؤذنين» مَا قصروا فيه من مُراعاة الوقت، بتقدم عليه أو تأخر عنه. انتهى.وفي رواية لابن حبان: «فأرشد الله الأَئِمَّة، وعفا عن المؤذنين» قال ابن حبَّان: الفرق بين العفو والغفران: أن العفو قد يكُون من الرب جل وعلا لمن استوجب النار من عباده قبل تعذيبه إياهم، وقد يكون بعد تعذيبه إياهم الشيءَ اليسير، ثم يتفضل عليهم بالعفو، إما من حيث يريد أن يتفضل، وإما بشفاعة شافع.والغفران: هو الرضى نفسُه، ولا يكون الغفران منه- جل وعلا- لمن استوجب النيران، إلاَّ وهو يتفضل عليهم بأن لا يدخلهم إياها بفضله. انتهى.وقال في النهاية: قوله: «الإمام ضامن» أراد بالضمان هنا: الحفظَ والرعايةَ، لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل: إن صلاة المقتدين به في عُهْدته، وصحّتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم صحّة صلاتهم، وقوله: «والمؤذن مؤتمن» القوم الذي يثقُون إليه، ويتخذونه أمينًا حافظًا. يقال: أُومِنَ الرجل فهو مؤتمن، يعني: أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم، وصيامهم.وقال ابن سيد الناس: في معنى ضمان الأئمة أوجه:أحدها: أنهم ضمناء لما غلبوا عليه من الإسرار بالقراءة والذكر.الثاني: أن المراد ضمان الدعاء أن يعم به القوم، ولا يخصّ نفسه.الثالث: أنه يتحمل القيام والقراءة عن المسبُوق.وأما أمَانة المؤذنين فقيل: لأنهم أمناء على مَواقيت الصلاة، وقيل: أمناء على حُرَم الناس، لأنهم يُشرفُون على المواضع العالية، وقيل: أمناء في تبرّعهم بالأذان. وَروى ابن ماجه من حديث ابن عمر: «خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين: صلاتُهم وصيَامُهم».روى البيهقي من حديث أبي محذورة: «أُمناء المسلمين على صلاتهم وسحُورهم المؤذنُون».77 م- 211 «الدعوة التَّامة»- بفتح التاء- دعوة الأذان سميت بذلك؛ لكمالها وعظم موقعها.«والصلاة القائمة»، أي: التي ستقُوم، أي: تقام وتُحضر.«وابعثه مقامًا محمودًا» قال ابن سيد الناس: كذا ورد مُنكَّرًا، حكايةً للفْظ القرآن: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79)}.وقال الحافظ ابن حجر: نصبه على الظرفية؛ أي ابعثه يوم القيامة، فأقمه مقامًا. أو ضُمِّن ابعثه معنى: أَقِمْه. أو على أنه مفعول به، ومعنى ابعثه: أعطه. أو على الحالية: ابعثه ذا مقام.«الذي وعدته» بدل من: «مقامًا» أو بيان.«حلت له الشفاعة»، أي: وجبت- كما في رواية الطحاوي- أو نزلت عليه، واللام بمعنى: على، ويؤيده رواية مُسلم: «حلت عليه».حديث جابر حديثٌ حسن- بل صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه-.غريب من حديث محمد بن المنكدر، لا نعلم أن أحدًا رواه غيرُ شعيب بن أبي حمزة، قال الحافظ ابن حجر: فهو غريب مع صحته، وقد تُوبع ابن المنكدر عليه عن جابر، أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي الزبير عن جابر.78- [212] عن أبي إياس- معاوية بن قرة- عن أنس بن مالك قال: قال رسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.حديث أنس حديث حسن، وقد رَوَاهُ أبو إسحاق الهمْدَانِيُّ، عن بُرَيْد بن أبي مريم، عَن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل هذا.قال المنذري: حديث بُرَيْد أجود. فكأن الأولى إخراجه من حديث بُرَيْد. وقال ابن سيد الناس: إنما كان أجوَد؛ لأنه لم يُخْتَلف في رَفعه، وَحديث مُعَاويَة مُختَلفٌ في رفعه ووقْفِه، وموقوفُه عندهم أصحُّ. مِمَّن وقفه- عن سُفيان- ابنُ مَهدي.فما صنعه الترمذي أولى؛ لأنه أخرج المختلف منه، واستشهد بما لم يختلف فيه؛ لأن الاستشهاد لا يحسن بمختلف فيه. انتهى.وَبُرَيْد- بموحدة وراء- مُصَغرة.79- [214] «الصَّلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، كَفَّارَاتٌ لما بينهُنَّ مَا لم تُغْشَ الكَبَائِرُ». قال النووي: ومعناهُ أن الذنوب كلها تغفر، إلاَّ الكبائر فإنها لا تغفر، وليسَ المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر، فإن هذا وإن كان محتملاً فسياق الأحاديث يأبَاهُ. قال: وقد يقال: إذا كفَّر الوضوءُ، فماذا تُكفِّر الصَّلاةُ؟ وإذا كفرت الصلاة، فماذا تكمْر الجُمعَات، ورَمضان، وكذا صوم عرفة، وعاشوراء، ومُوافقة تأمين الملائكة؟ قال: والجواب ما أجاب به العلماء: أن كل واحد من هذه المذكورَات صالح للتكفير، فإن وجد مَا يكفره من الصغائر، كَفَّره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة، كتبت به حسنات، ورفعت به درجات. وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة، رجونا أن يخفف من الكبائر. انتهى.قال ابن سيد الناس: وفي قول النووي: رجونا أن يخفف من الكبائر نظر من وجهين:الأول: أن تكفر الذنوب، والثواب المترتب على الطاعات أمرٌ توقيفي ليس للنظر فيه مجال.الثاني: أن النص الوارد باجتناب الكبائر يرده، والذي نقله المحققون أن الكبائر لا يكفرها إلاَّ التوبة.وقال القرطبي وغيره من المتأخرين: لا يبعد في أن يكون بعض الأشخاص يُكَفَّرُ له بذلك الكبائرُ والصغائرُ؛ بحسب ما يحضره من الإخلاص، وَيَرِدُ عليه من الإحسان والآداب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.80- [215] «صلاةُ الجمَاعةِ تَفْضُل على صلاة الرجل وحدَه بسبع وعشرين درجة» المراد بالدرجة: الصلاة، فتكون صلاة الجماعة بمثابة سبع وعشرين صلاة. كذا دلَّ عليه ألفاظ الأحاديث، ورجَّحه ابن سيد الناس.81- [217] «ثم آمر بالصلاة فتقام، ثمَّ أُحرِّق على أقوام لا يشهدون الصلاة». قال ابن سيد الناس: اختلف العلماء في الصلاة التي أراد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحراق بيوت المتخلفين عنها، ما هي؟ فقيل: هي صلاة العشاء، وقيل: العشاء والفجر، وقيل: الجمعة. قال يحيى بن معين: هو في الجمعة لا في غيرها، وقيل: هي كل صلاة.82- [219] «ترعد فرائصهما» فقال ابن سيد الناس: الفريصة: لحمة عند نَغَص الكتف في وسط الجنب عند منبض القلب، وهما فريصتان ترتعدان عند الفزع.83- [220] «أيكم يتجر على هذا». قال في النهاية: الرواية إنما هي بإتَّجر، من الأجر، والهمزة لا تدغم في التاء، فإن صح فيها: «يتَّجر» فيكون من التجارة لا الأجر؛ كأنه بصلاته معه حصل لنفسه تجارة، أي مكسبًا.«فقام رجل فصلى معه»، قال ابن سيد الناس: هذا الرجل الذي قام هو أبو بكر الصديق، رواه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلاً.84- [222] «فلا تُخفِرُوا الله في ذمته» قال في النهاية: خَفرت الرجل: أجَرْته. وأخفرته: إذا نقَضْت عَهْده وذِمَامه. والهمزة فيه للإزالة: أي أزلت خفارته، كأشكيته إذا أزلت شكواه، وهو المراد في الحديث.85- [223] «بشِّر المشَّائين في الظُلَم إلى المساجد بالنور التَّام يوم القيامة»،. هذا من باب الخطاب العام، ولم يُرِدْ به أَمْرَ واحدٍ بعينه.86- [224] «خير صفوف الرجال أولُها». قال ابن سيد الناس: يعني أكثرها أجرًا، وشرها آخرها، يعني: أقلها أجرًا، وكذا المعنى في صُفوف النساء، وإنما كان ذلك، لأن الصف الأول من صُفوف الرجال مختص بكمال الأوصاف، ومختص بكمال الضَّبْط عن الإمام، والاقتداء به، والتبليغ عنه، وكل ذلك معدُوم في النساء، فاقتضى ذلك تأخيرَهن. وأما الصف الأول من صُفوف النساء، فإنما كان شرًّا من آخرها؛ لما فيه من مقاربة أنفاس الرجال للنساء، فقد يخاف أن تُشَوِشَ المرأة على الرجل، والرجُل على المرأة. وهذا القول في تفضيل التقديم في حق الرجال على إطلاقِه، وأما القول في صفوف النساء فليس على إطلاقه، وإنما هو حيث يَكُنَّ مع الرجال، فأمَّا صفوف النساء إذا لم يَكُنَّ مع الرجال، وأوَّلْنا خيرها، فالقول فيها كالقول في صُفوف الرجال سَواء. انتهى.وقال القاضي عياض في معنى قوله: «وشرُّ صفوف الرجال آخرها»: قد يكُون سمّاه شرًّا لمخالفة أمره فيها، وتحذيرًا من فعل المنافقين بتأخيرهم عنه، وعَن سماع ما يأتي به.87- [225] «لو أن الناس يعلمون ما في النداء والملف الأول، ثم لم يجدُوا إلاَّ أن يستهمُوا عليه». أفرد الضمير مع عَوْدِهِ إلى اثنين، لأنه على معنى ذلك الثواب. كما قال رُؤْبة:
والاسْتهام: الاقتراع، وقيل: الترامي بالسِّهَام. قال ابن سيد الناس: واختلفوا هل المراد بالنداء هُنا: النداء للجمعَة فقط، أوْ لها ولغيرهَا؟ وإلى الأول ذهب الداوُدي، وإلى الثاني ذهب الجمهور.88- [227] «أو ليخالفن الله يين وجوهكم» قال في النهاية: يريد أن كلاًّ منهم يصرف وجهه عن الآخر، ويوقع بينهم التباغض، فإن إقبال الوجه على الوجه من أثر المودَّة والألفة. وقيل: أراد بها تحويلها إلى الأدبار. وقيل تغيير صُورها إلى صُوَر أخرى.89- [228] «لِيَلني منكم أولوا الأحلام والنُّهَى». قال ابن سيد الناس: الأحلام والنُّهى، بمعنى واحد: وهي العقول.وقال بعضهم: المراد بأولي الأحلام: البالغون، وبأولي النُّهى: العُقلاء. فعلى الأول: يكون العطف فيه من باب قوله: وهي أَنَّ تَغايُرَ اللَّفظ قائمٌ مقام تغاير المعنى، وهو كثير في الكلام. وعلى الثاني: يكون لكل لفظ معنى مُستقل.«ولا تختلفوا فتختلف قلوبُكم». أي: لا يتغير عن التَّوادِّ والألفة إلى التباغض والعداوة.«وإياكم وهيشات الأسْوَاق» بفتح الهاء وسكون الياء التحتية وشين معجمة: أي اختلاطها، وَالمنازعة والخصومات، وارتفاع الأصْوَات، واللَّغَط، والفتن التي فيها.90- [239] «نشر أصابعه». أي: بسطها.91- [240] «رفع يديه مَدًّا» قال ابن سيد الناس: يجوز أن يكون: «مدًّا» مصدرًا مختصًا كقَعَد القُرفصاء أَوْ مَصْدرًا من المعنى كَقَعَدت جلوسًا، أو حالاً من رَفع.91 م- 242 «وتعالى جَدُّكَ» أي: علا جلالك وَعظمتك.«مِنْ هَمْزِه» فُسِّر فِي الحديث: بالمُوتَةُ؛ وهي شبه الجنون.«ونفخه» فسر بالكِبْر.«ونَفْثِه»: فسّر بالشِّعر. قال ابن سيد الناس: وتفسير الثلاثة بذلك من باب المجاز.
|